في الكسب ، وهو الأنسب بظواهر الأخبار وإطلاق فتاوي الأصحاب ؛ فإنّ ظاهر مرادهم من اعتبار مئونة السنة وإجماعهم عليه هو مئونة سنة الرجل المتداولة بين الناس ، لا مئونة كلّ ربح ربح ، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً ، إلا بعسر شديد وحرج وكيد.
واعلم أنّ المراد بالحول هنا هو السنة الكاملة ، ولا يجزئ الطعن في الثاني عشر كما صرّح به ابن إدريس (١) ، واستقربه في الدروس (٢).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٩.
(٢) الدروس ١ : ٢٥٩.