لمخلوق في معصية الخالق » (١).
وروى الإمام الرضا عن آبائه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أرضى سلطاناً بما أسخط الله خرج عن دين الله » (٢).
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنّه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلاّ أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (٣).
إلى غير ذلك من الروايات الناهية عن إطاعة الإمام الجائر مطلقاً أو فيما يأمر بمعصية. والإمعان فيها وفي غيرها يعرب عن حرمة الاطاعة مطلقاً ، كيف وروى المتّقي الهندي في كنز العمّال عن أَنس قال : « لا طاعة لمن لم يطع الله » (٤) نعم كل ما ذكرنا من حرمة الطاعة ، مشروط بالقدرة والمنعة ، وإلاّ ففيه كلام آخر ليس المقام محل تفصيله.
وأمّا السيرة فتظهر حالها عند الكلام في المقام الثاني :
١ ـ ذهب أكثر أهل السنّة إلى حرمة الخروج ، وهذا هو إمام الحنابلة يقول في رسالته السابقة : « والغزو ماض مع الاُمراء إلى يوم القيامة ، البرّ والفاجر ، وإقامة الحدود إلى الأئمة ، وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم » (٥).
٢ ـ وقال الشيخ أبو جعفر الطحاوي : « ولا نرى الخروج على أئمّتنا ولا
__________________
١ ـ الحر العاملي : الوسائل ١١ ، الباب الحادي عشر من أبواب الأمر بالمعروف ٧ ، ونقله الرضي في نهج البلاغة قسم الحكمة برقم ١٦٥.
٢ ـ المصدر نفسه برقم ٩.
٣ ـ مسلم : الصحيح ٣ ، كتاب الامارة ، الباب الثامن ، الحديث ١٨٣٩.
٤ ـ المتقي الهندي : كنز العمال ٦ / ٦٧ ، الباب ١ من كتاب الامارة ، الحديث ١٤٨٧٢.
٥ ـ تقدم مصدره.