نفسه يلزمه الشرك إذا أقرّ من ذلك بشيء وهو كافر ، لأنّه لايحكم بشيء من الحدود والقصاص إلاّ على كل كافر يشهد عليه بالكفر عندالله (١).
هذه هي الأحكام المشتركة بين جميع فرق البيهسية ولب الجميع عبارة عن أمرين :
١ ـ لزوم معرفة ما جاء به النبي على وجه التفصيل.
٢ ـ إنّ مرتكب الكبائر مشرك خصوصاً فيما إذا كان في موضع الحد.
نعم هناك فِرق من البيهسية اختصّوا ببعض الأحكام ، نذكر منها ما يلي :
الف ـ العوفية : وهم فرقتان : فرقة تقول : من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد إلى حال القعود نبرأ منهم.
وفرقة تقول : لا نبرأ منهم ، لأنّهم رجعوا إلى أمر كان حلالا لهم. وكلا الفريقين من العوفية يقولون : إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية ، الغائب منهم والشاهد.
والبيهسية يبرأون ، منهم وهم جميعاً يتولّون أبا بيهس ، وقالت العوفية : السكر كفر ، ولا يشهدون أنّه كفر حتى يأتي معه غيره كترك الصلاة ، وما أشبه ذلك ، لأنّهم إنّما يعلمون أنّ الشارب سكر إذا ضمّ إلى سكره غيره ممّا يدلّ على أنّه سكران (٢).
ب ـ أصحاب التفسير : كان صاحب بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الكوفة ، زعم أنّه من شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم إلاّ بتفسير الشهادة كيف هي. قال : ولو أنّ أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو ، وهكذا قالوا في سائر الحدود ، فبرأت
__________________
١ ـ وهذا مبني على كون ارتكاب الكبائر كفراً.
٢ ـ إنّ العلم بالسكر يعلم بأدنى شيء ولا يتوقّف على ترك الصلاة.