بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (١) واختلفوا في نكاحها بالملك » (٢).
وقال الشيخ الطوسي في المبسوط : « الضرب الثاني ، الذين لاكتاب لهم ولا شبهة كتاب ، وهم عبدة أوثان فلا يحلّ نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرّون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف » (٣).
هذا كلّه حول المشركات ، فلو صحّ كون جماهير المسلمات من الفرق الاسلامية مشركات عند الأزارقة ، لصحّ ما قال ولكنّه لم يصح ـ وإن صحّت الأحلام ـ لما عرفت أنّ للشرك حدّاً منطقياً في القرآن الكريم ، وابن الأزرق واتباعه وان كانوا قرّاء ولكنّه لم يتجاوز القرآن ـ حسب تنصيص النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تراقيهم ولم يصل إلى دماغهم ومراكز أفكارهم ، فكيف يصحّ تسمية من ارتكب الكبيرة مشركاً ولو صحّ لما وجد في أديم الأرض مسلماً إلاّ إذا كان معصوماً.
اختلف كلمة فقهاء الإسلام في نكاح الكافرة غير المشركة ويراد منها الكتابية لأنّها كافرة غير مشركة ، قال ابن رشد : اتّفقوا على أنّه يجوز أن ينكح الكتابية الحرّة (٤).
هذا مالدى السنّة وامّا ما لدى الشيعة فالمشهور عدم الجواز دواماً. قال الشيخ الطوسي : عند المحصّلين من أصحابنا لايحلّ أكل ذبائح أهل الكتاب
__________________
١ ـ الممتحنة : ١٠ ، والأولى أن يستدل بآية صريحة أعني قوله سبحانه : ( وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... ) ـ البقرة : ٢٢١ ـ.
٢ ـ ابن رشد : بداية المجتهد ٢ / ٤٣.
٣ ـ الطوسي : المبسوط ٤ / ٢١٠.
٤ ـ ابن رشد : بداية المجتهد ٢ / ٤٣.