٧ ـ في حكم الزاني المحصن
قد عرفت أنّ الأزارقة لاتقول برجم الزاني إذا كان محصناً بحجّة أنّه ليس في ظاهر القرآن ، ولا في السنّة المتواترة ، ولكن المسألة من المسائل الفقهية ، واتّفق الفقهاء ، على رجم الزاني المحصن بلا فرق بين الرجل والمرأة ، وانّما اختلفوا من جهة اُخرى.
١ ـ قال داود واهل الظاهر عليهما الجلد والرجم من غير فرق بين الشابِّ والشيخ ، والشابّة والشيخة ، وهو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، كما في « المغني » لابن قدامة.
٢ ـ قالت الإمامية ـ بالتفصيل وهو أنّه ـ : إذا كان المحصن شيخاً أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كانا شابّين فعليهما الرجم بلا جلد.
٣ ـ قال فقهاء أهل السنّة : ليس عليهما إلاّ الرجم دون الجلد ، وبه قال بعض الامامية (١).
__________________
١ ـ الشيخ الطوسي : الخلاف ج ٣ ، كتاب الحدود ، المسألة ١ و ٢ ، ابن قدامة : المغني ٩ / ٥ كتاب الحدود.