هذا كلّه في مجال العقيدة وامّا مجال الشريعة فتجب معرفة ما يبتلى به المكلّف في حياته من الأحكام الفرعية.
فالحق ، التفصيل بين ما تعم البلوى بها وغيره ، أمّا الأوّل فتجب معرفة أحكامه فلا يجوز للمكلّف الدخول في العمل مع الظن بالابتلاء بما لايعلم حكمه كأحكام الخلل ، الشائع وقوعه في الصلاة. وامّا الثاني أعني ما لا يتّفق الابتلاء به إلاّ نادراً فلا يجب تعلّم حكمه قبل الابتلاء للوثوق بعدم الابتلاء به غالباً وعلى ذلك جرت السيرة بين المسلمين مضافاً إلى أنّ إيجاب معرفة جميع الأحكام تفصيلاً ممّا يوجب العسر والحرج ويوجد الفوضى في الحياة.
وهذا هو الظاهر أيضاً من بعض علماء الاباضية : قال : إذا لزمه شيء من ذلك ممّا يفوت مثل الصلاة ، والصوم ، أو ممّا يفوت وقته من جميع الفرائض اللازمة له ، ممّا يفوت وقته ويبطل وحضر وقته ووجب العمل به ، فمعنى انّه قيل إنّ عليه طلب العلم ، من جميع ما جهل من ذلك (١).
فما ورد في الشريعة الاسلامية من الحق الأكيد على تحصيل العلم كآية أهل الذكر (النحل : ٤٦). والأخبار الدالّة على وجوب طلب العلم والتفقّه كلّها منصرفه إلى الموارد المبتلى بها ، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى محلّه (٢).
__________________
١ ـ أبو سعيد الكدمي : المعتبر١ / ٧٠.
٢ ـ لاحظ الرسائل للشيخ مرتضى الأنصاري ٤٠٠ آخر مبحث الاشتغال.