منهم البيهسية على ذلك وسمّوهم أصحاب التفسير.
ج ـ أصحاب السؤال : وهم الذين زعموا أنّ الرجل يكون مسلماً إذا شهد أن لا إله إلاّ الله وانّ محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم عبده ورسوله ، وتولّى أولياء الله وتبرّأ من أعدائه ، وأقرّ بما جاء من عندالله جملة ، وإن لم يعلم سائر ما افترض الله عليه ممّا سوى ذلك ، أفرض هوأم لا؟ فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به (فيسأل) (١).
وقالوا : في أطفال المؤمنين : إنّهم مؤمنون أطفالا وبالغين ، حتى يكفروا ، وإنّ أطفال الكفّار كفّار ، أطفالا وبالغين حتى يؤمنوا.
وقالوا بقول المعتزلة في القدر (أي كون الأفعال منسوبةً إلى الإنسان دونه سبحانه).
هذه هي البيهسية وهذه الفرق المتشعّبة عنها.
وهاهنا آراء تنسب إلى بعض البيهسيين ولم يعرف قائلها.
منها قول بعض البيهسية : من واقع زنا ، لم يُشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الإمام أو الوالي ويحد ، فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية ، إلاّ أنّهم قالوا : نقف فيهم ولا نسمّيهم مؤمنين ولاكافرين.
منها قول بعضهم : إذا كفر الإمام كفرت الرعية ، وإنّ الدار دار شرك وأهلها جميعاً مشركون ، ولا يصلّى إلاّ خلف من يعرف ، وقالوا : بقتل أهل القبلة وأخذ الأموال واستحلال القتل والسبي على كل حال.
__________________
١ ـ قد عرفت أنّ القدر المشترك بين البيهسية هو لزوم معرفة ما جاء به محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم تفصيلا ، ولكن أصحاب السؤال اكتفوا بالاقرار الإجمالي ، فعدّهم من البيهسية موضع تأمّل ، وإن عدّه منهم الأشعري في مقالاته.
ثمّ إنّ الفرق بينهم وبين الفرقة المخالفة للبيهسية التي أوعزنا إليها في صدر البحث هو أنّهم يحكمون بالكفر إذا ابتلى بالعمل وهو لا يعلم أنّه حرام ، وهذا بخلاف أصحاب السؤال فهم لا يحكمون بكفره بل يحكمون عليه بالسؤال.