ولسنا بصدد تحقيق المسألة من حيث السعة والضيق وانّما نبحث عن ثبوت الرجم في الإسلام على وجه الاجمال ، وذلك لثبوته بفعل النبي والخلفاء والصحابة ، أمّا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد زنى ماعز فرجمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورجم العامرية ، كما رجم يهوديين زنيا (١) ، وروي عن عمر ، أنّه قال : « إنّ الله بعث محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ، ورجم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ، فالرجم حقّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة ، أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأ بها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم » (٢).
نحن لا نوافق الخليفة على كون آية الرجم من كتاب الله العزيز ، فكيف يمكن لنا أن نعدّ كلاماً تعلو عليه الصناعة البشرية ـ وقد سرق جزءاً من الذكر الحكيم الوارد في حد السرقة وركّبه مع كلامه فعاد كلاماً مغسولاً عن الفصاحة ـ من كلام الله العزيز ، لكنّا نوافق الخليفة على ثبوت الرجم في الإسلام ، هذا هو الامام علي بن أبي طالب جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنّة رسول الله.
وأمّا قوله سبحانه : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِد مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة ) (٣).
__________________
١ ـ لاحظ تفسير قوله سبحانه : ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَيـةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ) ـ المائدة : ٤٣ ـ.
٢ ـ ابن قدامة : المغني ٩ / ٤.
٣ ـ النور : ٢.