كاليهود والنصارى ، ولا تزوّج حرائرهم ، بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية ، وفيه خلاف بين أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء (أهل السنّة) : يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم (١).
وقال في الخلاف : المحصّلون من أصحابنا يقولون لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ، ولا النصارى ، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك ، واجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات وهو المروي عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة ، وجابر ، وروي أنّ عمّاراً نكح نصرانية ، ونكح حذيفة يهودية ، وروي عن ابن عمر كراهة ذلك واليه ذهب الشافعي (٢).
قال ابن قدامة : ليس بين أهل العلم ـ بحمد الله ـ اختلاف في حلّ حرائر نساء أهل الكتاب ، وممّن روى عنه ذلك ، عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم (٣).
وعلى ضوء ذلك انّ فقهاء أهل السنّة ذهبوا إلى الجواز ، وأمّا الشيعة فهم بين مانع ومجوّز ، ونحن نعرض المسألة على الكتاب.
استدلّ المانع بآيات :
١ ـ قال تعالى : ( وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلى الْنَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَـتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (٤).
__________________
١ ـ الطوسي : المبسوط ٤ / ٢١٠.
٢ ـ الطوسي : الخلاف ٢ / ٢٨٢ ، المسألة ٨٤ من كتاب النكاح ، وقد نسب إلى فقهاء الشيعة أقوال اُخرى ذكرناها في محاضراتنا الفقهية في النكاح ، لاحظ : الحلّي ، مختلف الشيعة : ٨٢.
٣ ـ ابن قدامة : المغني ٥ / ٥٢.
٤ ـ البقرة : ٢٢١.