[من] (١) المظالم التي بين العباد [الدماء] (٢) ، وأول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة».
وقيل : أول ما نزل للرسالة : (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (المدثر : ١) ، وللنبوة : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) (العلق : ١) ، فإن العلماء قالوا [(اقْرَأْ) في] (٣) قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) دالّ على نبوّة محمد صلىاللهعليهوسلم ، لأنّ النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص ، وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ) (المدثر : ١ و ٢) دليل على رسالته صلىاللهعليهوسلم ؛ لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام.
وذكر القاضي في «الانتصار» [٢٨ / ب] رواية : «ثم نزل بعد سورة (اقرأ) ثلاث آيات من أول نوح ، وثلاث آيات من أول المدثر».
__________________
الصلاة (٩) ، الحديث (٤٦٥). وأما طريق أنس رضياللهعنه فأخرجها الطبراني في الأوسط (انظر فيض القدير للمناوي ٣ / ٨٧). وأما طريق تميم الداري رضياللهعنه فأخرجها أحمد في المسند (ط. الميمنيّة) ٤ / ١٠٣ ، والدارمي في السنن ١ / ٣١٣ كتاب الصلاة ، باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة (٩١) ، وأبو داود في السنن ١ / ٥٤١ ، كتاب الصلاة (٢) ، باب قول النبي صلىاللهعليهوسلم «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوّعه» (١٤٩) ، الحديث (٨٦٦) ، وأخرجه ابن ماجة في السنن ١ / ٤٥٨ ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) ، باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة (٢٠٢) ، الحديث (١٤٢٦). وأما طريق رجل من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم فقد أخرجها أحمد في المسند (ط. الميمنية) ٤ / ٦٥ ـ ١٠٣ ، ٥ / ٧٢ ـ ٣٧٧.
وأما الشطرة الثانية فوردت من طريقين : عن عبد الله بن مسعود رضياللهعنه ، وعن عمرو بن شرحبيل ؛ أما طريق ابن مسعود فأخرجها : أحمد في المسند (ط. الميمنية) ١ / ٣٨٨ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، والبخاري في الصحيح ١١ / ٣٩٥ ، كتاب الرقاق (٨١) ، باب القصاص يوم القيامة (٤٨) ، الحديث (٦٥٣٣) ، وفي ١٢ / ١٨٧ كتاب الديات (٨٧) ، باب قول الله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ...) الآية (النساء : ٩٣) (١) ، الحديث (٦٨٦٤) ، ومسلم في الصحيح ٣ / ١٣٠٤ ، كتاب القسامة (٢٨) ، باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة (٨) ، الحديث (٢٨ / ١٦٧٨) ، وابن ماجة في السنن ٢ / ٨٧٣ ، كتاب الديات (٢١) ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما (١) ، الحديث (٢٦١٥ ـ ٢٦١٧) ، والترمذي في السنن ٤ / ١٧ ، كتاب الديات (١٤) ، باب الحكم في الدّماء (٨) ، الحديث (١٣٩٦ ـ ١٣٩٧) ، والنسائي في السنن ٧ / ٨٣ ، كتاب تحريم الدم (٣٧) ، باب تعظيم الدم (٢) ، الحديث (٣٩٩٢ ـ ٣٩٩٣ ـ ٣٩٩٤ ـ ٣٩٩٦) ، وأما طريق عمرو بن شرحبيل فأخرجها النسائي في الموضع نفسه الحديث (٣٩٩٥).
(١) في المخطوطة : (في).
(٢) ساقطة من المخطوطة.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.