وهو مجمع عظمي الذّراع والعضد ، لا نفس المفصل (إلى أطراف الأصابع) (١)
______________________________________________________
ـ وجماعة أو لأن الغاية إذا لم تتميز وجب دخولها في المغيّا ويرد على الأول : إنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهي منتفية هنا ، وعلى الثاني : إن الحق عدم دخول الغاية في المغيّا مطلقا كما حقق في محله ، ولقد أجاد الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمهالله) في تفسيره جوامع الجامع حيث قال : لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام. ـ ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى وجمع من المتأخرين إلى أن غسلهما غير واجب بالأصالة ، وإنما هو من باب المقدمة ولا بأس به لأنه المتيقن» انتهى كلامه.
ولا ثمرة بعد وجوب غسل المرفق على كل حال.
(١) فيجب الابتداء بالأعلى فلو غسل منكوسا لم يجز على الأكثر ، خلافا للمرتضى وابن إدريس حيث جوزا النكس على كراهة تمسكا بإطلاق الآية لأن لفظ (إلى) يأتي بمعنى مع.
ومستند المشهور أخبار منها : ما رواه العياشي في تفسيره عن صفوان : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) ـ إلى أن قال ـ : قلت : فإنه قال : فاغسلوا أيديكم إلى المرافق ، فكيف الغسل؟ قال : هكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف) (١) وصحيح زرارة : (قال أبو جعفر عليهالسلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقلنا : بلى.
فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه) (٢) ومثله غيره من الأخبار البيانية.
ولا يمكن التمسك بالآية الشريفة على جواز النكس كما تفعله العامة بدعوى أن لفظ ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.