بينهما عصر) (١) وهو كبس الثوب بالمعتاد (٢) لإخراج الماء المغسول به (٣) ،
______________________________________________________
ـ للإزالة ومرة للإنقاء) بعد قوله عليهالسلام : (اغسله مرتين).
فإذا كان المحل جافا فقد زال البول فلا داعي للأولى فيكتفي بالثانية التي هي للإنقاء. وفيه : إن هذه الزيادة غير موجودة في كتب الحديث ، ولذا قال الشيخ حسن ابن الشارح : «ولم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع».
ثم لا خصوصية في البدن والثوب بل لا بد من التعدد في كل عين متنجسة بالبول ، وذهب سيد المدارك وصاحب المعالم إلى اختصاص التعدد في الثوب فقط لكون الصحيح من الأخبار واردا في الثوب وما ورد في البدن ضعيف السند ، وقيل : يختص التعدد في الثوب والبدن دون غيرهما لأنهما مرويان ، وكلا القولين ضعيف لأن المدار على التنجس بالبول مهما كانت ماهية المتنجس ، هذا كله في التطهير بالماء القليل ، وأما لو كان بالماء الجاري وغيره من أفراد المعتصم فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
(١) أي العصر ، اعلم أن الغسل والصب مفهومان متغايران ويدل على ذلك بالإضافة إلى التبادر بعض النصوص منها : رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فصب عليه الماء) (١) ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثياب ، قال : تصب عليه الماء قليلا) (٢).
فالصب هو إلقاء الماء على الشيء ، والغسل هو إزالة القذر عن الشيء ، وإزالة القذر لا تتحقق إلا بإخراج ماء الغسالة ، وإخراج ماء الغسالة لا يتحقق إلا بالعصر ونحوه كالتغميز أو التثقيل أو الدلك بالأرجل.
فالعصر شرط في الغسل لإخراج ماء الغسالة وهذا ما عليه الأكثر لا أنه جزء من مفهوم الغسل.
(٢) باليد أو بتغميز الكف أو بوضع شيء ثقيل عليه.
(٣) أي الثوب ، ولو قال : لإخراج ماء الغسالة لكان أولى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤ ، وذيله في الباب ـ ٣ ـ من نفس هذه الأبواب حديث١.