حكم الأول في لباس المصلي ، وأما الثاني فلم يذكره لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار.
(ويغسل الثوب مرتين (١)
______________________________________________________
ـ فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك) (١).
(١) أي يغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين بالماء القليل ، كما عليه المشهور ، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا للأخبار منها : حسنة الحسين بن أبي العلاء : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ، وسألته عن بول الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره) (٢).
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في البول يصيب الثوب؟ قال : اغسله مرتين) (٣).
وذهب الشهيد في البيان إلى الاكتفاء بالمرة فقال : «لا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ» ، وفي الذكرى نسبه إلى الشيخ ، وهو ظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه استنادا إلى بعض الأخبار الآمرة بمطلق الغسل مثل قوله عليهالسلام : (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (٤) ومطلق الغسل يتحقق بالمرة. وفيه : بأن هذه الأخبار مقيّدة بالأخبار الموجبة للتعدد ، ولذا اعترف أكثر. من واحد بعدم وجود مستند صالح لهذا القول إلا ما في الكافي من قوله : «وروي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو وغيره» (٥) وهو بالإضافة إلى كونه مرسلا لا يقاوم تلك الأخبار الصحيحة الموجبة للتعدد.
وذهب العلامة في القواعد إلى الاكتفاء بالمرة إذا كان المحل جافا ، ويستدل له برواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة على ما رواها في المعتبر والذكرى بزيادة قوله : (مرة
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤ ، وذيله في الباب ـ ٣ من هذه الأبواب حديث١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥.