(والغائط (١) من غير المأكول) لحمه بالأصل ، أو العارض(ذي النفس) أي الدم
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام : (ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا بوله قبل أن يطعم) (١) وهو محمول على عدم اعتبار الغسل المعتبر في بول البالغ ، لا على طهارة بول الرضيع.
وأما بول الحيوان فما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه نجس للأخبار.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (٢).
(١) أما غائط الإنسان فللأخبار :
منها : خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها) (٣) وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه) (٤).
وأما عذرة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فللأخبار :
منها : صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد) (٥) وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن الدقيق يقع فيه خرء الفأرة هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه) (٦) ثم لا فرق في نجاسة بول وغائط ما لا يؤكل لحمه بين كونه بريا أو بحريا للإطلاق ، ولا فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا ، ولا بين أن تكون حرمته أصلية كالسباع أو عارضية للإطلاق ، بالإضافة إلى صحيح هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، فإن أصابك من عرقها فاغسله) (٧) وهو دال على حرمة أكل الجلال فيندرج تحت عموم قوله عليهالسلام : (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (٨).
وفي موطوء الإنسان خبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأسآر حديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.