مع وجود الدم الموجب له (١) قبل فعل الصلاة ، وإن كان في غير وقتها (٢) ، إذا لم تكن قد اغتسلت له (٣) بعده (٤) كما يدلّ عليه خبر الصّحاف ، وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له.
(وأما النّفاس) (٥) ـ بكسر النون(فدم الولادة معها) (٦)
______________________________________________________
ـ ذهب الشهيد الأول في الدروس والذكرى إلى الأول والمشهور إلى الثاني ، وقال في الدروس : «والاعتبار بكمية الدم بأوقات الصلاة في ظاهر خبر الصحاف».
وخبر الصحاف هو عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة) (١). وقال في الذكرى : «هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله».
مع أن الظاهر منه خلاف ذلك لأن المفروض أنها صلت الظهرين فيكون المراد نفي الغسل لصلاة المغرب إذا لم يسل الدم قبل الغروب ، ومفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب ، وهذا هو مستند المشهور ولذا قال في المدارك عن استدلال الشهيد بخبر الصحاف : «وهو غير واضح».
(١) للغسل.
(٢) بحيث كان كبيرا قبل الصلاة ثم قلّ عند دخول وقت الصلاة.
(٣) أي للدم.
(٤) أي بعد خروج الدم.
(٥) بكسر النون ، ولغة ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء كما في الصحاح وغيره ، وهو إما لتنفس الرحم بالدم أو من النفس بمعنى الولد أو من النفس بمعنى الدم لاستلزام الولادة الدم.
وفي عرف الفقهاء أطلق على الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة في أيام مخصوصة.
(٦) أي مع الولادة ، فالدم الخارج مع ظهور أول جزء من البدن يكون نفاسا للأخبار منها : خبر زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الحامل ترى الدم ، ... قال عليهالسلام : تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ـ إلى أن قال ـ : وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس) (٢). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١٧.