أما غير غسل الجنابة من الأغسال (١) فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا ، وربما خرّج بعضهم بطلانه كالجنابة (٢) ، وهو ضعيف جدا.
(وأما الحيض (٣) ـ فهو ما) أي الدم الذي (تراه المرأة بعد) إكمالها(تسع) (٤)
______________________________________________________
(١) سواء كان واجبا كغسل الحيض أم مستحبا كغسل الجمعة ، فإن قلنا بإجزاء هذه الأغسال عن الوضوء كغسل الجنابة ـ كما هو الحق ـ فيأتي فيها النزاع المتقدم في غسل الجنابة.
وإن قلنا بعدم إجزائها عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء مع هذه الأغسال ، فيكفي إتمام هذه الأغسال مع الوضوء بغير إشكال لرفع الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل بالحدث الأصغر فيما بعد ، ونفس الحدث الأصغر ليس مبطلا للغسل ، لأنه ليس من موجباته.
(٢) وهو الحق ، لأن الأصغر سبب في بطلان غسل الجنابة لمرسل الصدوق فكذا هو سبب في بطلان غيره من الأغسال ، إذ الجميع مشترك في إجزائها عن الوضوء.
(٣) الحيض لغة هو السيل ، قال في القاموس : «حاضت المرأة تحيض حيضا ـ إلى أن قال ـ سال دمها».
وهو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في أيام مخصوصة من كل شهر ، ومعناه واضح لدى الأذهان فلا داعي لتعريفه وللنقض عليه طردا أو عكسا.
(٤) فكل دم تراه قبل التسع فليس بحيض للأخبار منها : موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض) (١) وخبره الآخر عنه عليهالسلام ـ وهو صحيح السند ـ : (ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعدّ منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال عليهالسلام : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال عليهالسلام : إذا كان لها خمسون سنة) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٤.