(أتمّها ثم استأنف) الصلاة(عليها) أي على الثانية ، وهو الأفضل (١) مع عدم الخوف على الثانية (٢) ، وربما قيل بتعينه (٣) إذا كانت الثانية مندوبة لاختلاف الوجه ، وليس بالوجه (٤).
وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخّرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما ، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى؟ قال عليهالسلام : «إن شاءوا تركوا الأولى (٥) حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى (٦)
______________________________________________________
ـ للجنازة الأولى فهم بالخيار بين تركها حتى يكملوا التكبير على الجنازة الثانية وبين رفعها ودفنها مع إكمال بعضهم للتكبير على الجنازة الثانية.
والرواية وإن لم تنص على التشريك بين الجنازتين إلا أن صريحها بين ترك الأولى أو رفعها لازم له.
(١) أي الإتيان بصلاتين لكل جنازة صلاة أفضل من التشريك بين الجنازتين لأن في التعدد تعدد الذكر مع تخصيص الدعاء لكل ميت بخلاف التشريك ففيه صلاة واحدة مع تعميم الدعاء لهما.
وهذا الإتيان المتعدد أفضل من قطع الأولى واستئناف الصلاة عليهما لما في القطع ، من قطع العبادة الواجبة وهو محرم.
(٢) وإلا إذا خيف على الثانية فالتشريك هو الأولى.
(٣) ذهب العلامة في التذكرة ونهاية الأحكام إلى تعيّن إتمام الأولى على الأولى واستئناف ثانية على الثانية بشرط أن تكون الصلاة الثانية مندوبة فيما لو كان الميت دون ست سنين بدعوى اشتراط قصد الوجه من وجوب أو ندب ، وهذا مما لا يمكن اجتماعه في صلاتين فلذا وجب التعدد.
(٤) أي لا يصلح ما تقدم من دليل العلامة أن يكون دليلا وذلك لأن التشريك في باقي التكبيرات لو كان ممنوعا لاختلاف الوجه لوجب عدم جواز الإتيان بصلاة واحدة ابتداء لاختلاف الوجه أيضا مع أنه قائل بالجواز في الثاني ، بالإضافة إلى أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه كما تقدم سابقا في مبحث الوضوء.
(٥) بدعوى ترك الصلاة الأولى وقطعها.
(٦) بدعوى إتمام الصلاة الأولى ، مع أن الرواية ظاهرة في كون المراد من الأولى هو الجنازة لا الصلاة فيتعين كلام المصنف في الذكرى.