وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به».
قال المصنف في الذكرى : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعي ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه. هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة (١). نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها لأنه قطع لضرورة ، وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله :
(والحديث) الذي رواه علي بن جعفر عليهالسلام(يدلّ على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية ، وقد حققناه في الذكرى) بما حكيناه عنها. ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها ، مع توقف العمل على النية.
وأجاب بإمكان حمله (٢) على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين. وهذا الجواب لا معدل عنه ، وإن لم يصرح بالنية في الرواية ، لأنها أمر قلبي (٣) يكفي فيها مجرّد القصد إلى الصلاة على الثانية ، إلى آخر ما يعتبر فيها.
وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرّضون للنية لذلك (٤) ، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون ، فيندفع الإشكال. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع ، وبدونه يتّجه تحريمه (٥).
وما ذكره المصنف من جواز القطع ـ على تقدير الخوف على الجنائز ـ غير واضح ، لأن الخوف إن كان على الجميع ، أو على الأولى فالقطع يزيد
______________________________________________________
(١) بخلاف المندوبة فيجوز قطعها وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
(٢) أي حمل الحديث.
(٣) فأمرها سهل لا يحتاج إلى تجشم ، والرواية بصدد بيان أفعال الجوارح لا الجوانح.
(٤) لأنها أمر قلبي.
(٥) أي بدون الدليل على جواز القطع يحرم القطع حينئذ.