الإسلام) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين.
(وواجبها القيام) (١) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظر : من صدق الصلاة الصحيحة عليه (٢) ، ومن نقصها عنه (٣) مع القدرة على الكاملة ، وتوقف في الذكرى لذلك.
(واستقبال) المصلي (القبلة) (٤) ،
______________________________________________________
ـ عليه؟ قال عليهالسلام : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال عليهالسلام : إذا كان ابن ست سنين) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال عليهالسلام : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين) (٢) وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة عمّن من لم يبلغ ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال عليهالسلام : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم) (٣).
وعن ابن الجنيد وجوب الصلاة على المولود إذا استهل للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ... وإذا استهلّ فصلّ عليه) (٤) فتحمل على التقية أو الاستحباب.
(١) يجب القيام في صلاة الأموات مع القدرة للأخبار التي سيأتي بعضها في الوقوف عند الوسط أو الصدر ، غايته أن القيام شرط مع الإمكان ، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(٢) أي على ما أتى به العاجز ، وهذا وجه السقوط.
(٣) أي نقص صلاة العاجز عن فرض الكفاية وهذا وجه عدم السقوط.
(٤) بلا خلاف للأخبار ، منها : ما ورد في الجنائز المتعددة كمرسل ابن بكير عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.