عن قطع الأعمال (١) ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة (٢).
وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها (٣) ، فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة ، لأن ذلك (٤) مشروط بأسباب مسوّغة (٥) والحمل على ناسي الأذان (٦) قياس ، ولو ضاق الوقت (٧) فلا إشكال في التحريم (٨).
وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه (٩) بعدها؟ (١٠) الأقرب العدم (١١) ، لما تقدم من أنه مشروط بالتمكن ولم
______________________________________________________
(١) وهو قوله تعالى : (وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) (١) ، وفيه إنه ظاهر في إحباط الثواب لا إبطال الأجزاء والشرائط.
(٢) لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٣) أي على تقدير وجوب الصلاة لحرمة قطعها كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة.
(٤) من قطع الفريضة والعدول بها إلى النافلة.
(٥) كإدراك فضيلة الجماعة من أولها أو خوف فوتها ونحو ذلك كما سيأتي ذكره.
(٦) فيما لو نسي الأذان وتذكر بعد الصلاة فيجوز له قطعها والعدول بها إلى النافلة.
(٧) ولو عن إدراك ركعة مع الطهارة المائية.
(٨) بل هو من باب عدم التمكن من الطهارة المائية فلا ينتقض التيمم.
(٩) من الماء.
(١٠) بعد هذه الصلاة.
(١١) بل الأقرب التفصيل من أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع أو بعد التلبس فإن كان زمان الوجدان غير كاف للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة فلا ينتقض تيممه لعدم تمكنه من المائية ، وإن كان زمان الوجدان كافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة فالظاهر انتقاض تيممه وبه جزم الشيخ ومال إليه العلامة في التذكرة والمنتهى لإطلاق الأخبار الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء ، ومجرد الحكم بالصحة بالنسبة للصلاة لا يقتضي الحكم بالصحة بالنسبة لغيرها. وعن المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس والبيان والذكرى والمحقق الثاني في جامعه والشارح في مسالكه أيضا كما هنا وسيد المدارك عدم الانتقاض لأن المانع ـ
__________________
(١) محمد الآية : ٣٣.