طاهرة (١) جافة (٢) قالعة للنجاسة (٣) (أبكار) لم يستنج بها بحيث تنجست به ، (أو بعد طهارتها) إن لم تكن أبكارا وتنجست. ولو لم تنجس ـ كالمكملة للعد بعد نقاء المحل ـ كفت من غير اعتبار الطهر (٤) (فصاعدا) عن الثلاثة (٥) إن لم ينق المحل بها(أو شبهها) (٦) من ثلاث خرق ، أو خزفات ، أو أعواد ونحو ذلك من
______________________________________________________
ـ ما ظهر منه على الشرج) (١).
والغسل بالماء أفضل ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا معشر الأنصار ، إن الله قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي بالماء) (٢).
والجمع بينهما أكمل للمرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (٣).
(١) بلا خلاف للمرسل المتقدم : (بثلاثة أحجار أبكار).
(٢) لأنها إن كانت رطبة تنجس بمجرد الملاقاة قبل استعمالها مع أنه يشترط أن تكون طاهرة قبل الاستعمال.
(٣) تحقيقا لمعنى الاستنجاء لأنه هو إزالة ما يبقى على المخرجين من أحد الخبثين.
(٤) لأنها طاهرة فلا داعي لتطهيرها.
(٥) لأن الاستنجاء إن لم يتحقق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى يذهب الغائط ويحصل النقاء.
(٦) أي شبه الحجارة ، وهو كل جسم قالع للنجاسة لصحيح زرارة : (كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق) (٤) وصحيحه الآخر : (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان الحسين بن علي عليهماالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (٥) نعم يستثنى العظم والروث لما في خبر ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا يصلح بشيء من ذلك) (٦).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.