بعد استقراره (١) فيما يتوقف عليه (٢) كأيام الاستظهار (٣) فإن الدم فيها (٤) يمكن كونه حيضا ، إلا أن الحكم به (٥) موقوف على عدم عبور العشرة ، ومثله القول في أول رؤيته (٦) مع انقطاعه قبل الثلاثة.
______________________________________________________
ـ ارتفاع الموانع عنه لا بدّ أن يحكم بكونه حيضا ، إلا إذا احتمل حصول كاشف فيما بعد يدل على أنه ليس بحيض ، فلا يحكم عليه بالحيضية بل لا بدّ من التربص إلى ظهور الكاشف فإن ظهر وإلا حكم عليه بأنه حيض ، وهذا له موردان.
الأول : إذا تجاوز الدم عن أيام العادة وكان بصفات الحيض فلا يحكم عليه بالحيضية لاحتمال أن يكون استحاضة إذا تجاوز العشرة ، فلا بد من التربص إلى ظهور الكاشف وهو تجاوزه عن العشرة ، وهذا التربص يسمى بأيام الاستظهار فإن تجاوز فلا يحكم على الزائد عن أيام العادة بأنه حيض وإلا فيكون حيضا.
الثاني : عند أول رؤية الدم للمبتدئة فيحتمل أن لا يتوالى في الأيام الثلاثة الأولى ، فلا بد من التربص إلى ظهور الكاشف وهو عدم التوالي ، فإن لم يتوال فليس بحيض وإلا فيكون حيضا.
(١) أي بعد استقراره في نفس الأمر ، وإلا فما قبل ظهور الكاشف فهو احتمال ليس إلا.
(٢) أي فيما يتوقف الإمكان المستقر عليه وهو عدم ظهور الكاشف على أنه ليس بحيض.
(٣) تمثيل للموصول.
(٤) في أيام الاستظهار.
(٥) أي بكونه حيضا.
(٦) بالنسبة للمبتدئة فقط ، هذا واعلم أن الأصحاب قد اختلفوا في أيام الاستظهار فمن انقضت أيام عادتها واستمر معها الدم ، فنسب إلى عامة المتأخرين استحباب الاستظهار ، وعن مجمع الفائدة والمعتبر والذخيرة التخيير بين الاستظهار وعدمه ، وعن الشيخ وابن إدريس والسيد وابن حمزة والعلامة وجوب الاستظهار ، ثم اختلفوا في الاستظهار أنه بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى تمام العشرة ، كل ذلك تبعا لاختلاف الأخبار.
فمن الأخبار الدالة على الاستظهار مرسل ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت) (١) وخبر يونس بن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.