وهو وضعهما بمسمى الاعتماد (١) ، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر ، خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع ، ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكلّ منهما (٢) ، وكذا عبارات الأصحاب ، فمن جوّزهما (٣) جعله (٤) دالا على أن المؤدى واحد (٥) ، ومن عيّن الضرب حمل المطلق على المقيد (٦). وإنما يعتبر اليدان معا مع الاختيار (٧) ، فلو تعذّرت إحداهما ـ لقطع أو مرض أو ربط ـ اقتصر على الميسور (٨) ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد (٩).
ويحتمل قويا مسحها بالأرض (١٠)
______________________________________________________
ـ وجهك ويديك) (١).
ويجب حمل ما دل من النصوص على الوضع على الضرب جمعا بين الأخبار كما في خبر زرارة : (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار ، فوضع أبو جعفر عليهالسلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء) (٢) ومثله غيره ، وعن ظاهر الشرائع والقواعد وحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس واختاره المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وجامع المقاصد من كفاية الوضع وهو ليس في محله إلا أن يكون مرادهم من الوضع هو الضرب.
(١) حتى يتحقق مفهوم الضرب.
(٢) من الضرب والوضع.
(٣) أي جوّز الضرب والوضع.
(٤) أي جعل اختلاف النصوص.
(٥) وهو الضرب.
(٦) بحمل الوضع على الضرب ، إذ الوضع أعم.
(٧) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة.
(٨) لقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(٩) أي اليد السليمة فيسقط مسح ظهرها ، وأما اليد الأخرى فإن كانت مقطوعة فينتفي الموضوع ، وإن كانت موجودة فيجب مسح ظهرها حينئذ.
(١٠) أي مسح اليد السليمة بعد ضرب باطنها ومسح الجبهة بها لقاعدة الميسور ، بعد الاتفاق على وجوب التيمم به والعمدة في كيفية قاعدة الميسور وهي غير ظاهرة في ـ
__________________
(١ و ٢) المصدر السابق.