أم لا. كوجوب الصلاة (١) بأول الوقت ، والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضيّ زمان يسع الفعل ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها (٢) ، مع احتمال انتقاضه مطلقا (٣) ، كما يقتضيه ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب (٤).
وحيث كان التمكن من الماء ناقضا ، فإن اتفق (٥) قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور (٦) وإن وجده بعد الفراغ (٧) صحت (٨) ، وانتقض بالنسبة إلى غيرها(ولو وجده في أثناء الصلاة) ولو بعد التكبير(أتمّها) (٩) مطلقا
______________________________________________________
(١) أي انتقاض التيمم مشروط بمضي زمان يسع المائية كما أن وجوب الصلاة عند أول الوقت مشروط بمضي زمان يسع فعلها ، وكما أن الحج بالنسبة للمستطيع إذا سارت القافلة مشروط بمضي زمان يسع فعله.
(٢) لأنه محال وهو قبيح عقلا.
(٣) عند مجرد التمكن سواء تمكن من فعل المائية فيما بعد أم لا لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وفيه : إن الأخبار ظاهرة في إصابة الماء بحيث كان قادرا على استعماله ويؤيده خبر أبي أيوب : (إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم) (١).
(٤) بل صرح المحقق الثاني ونفس الشارح في المسالك وغيرهما بكون المراد من إصابة الماء هو التمكن من استعماله.
(٥) أي التمكن من الماء.
(٦) أي التمكن من الماء ومن استعماله.
(٧) من الصلاة.
(٨) للأخبار الكثيرة منها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة) (٢).
وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى) (٣).
(٩) ذهب الشيخ في النهاية والصدوق والسيد والجعفي والأردبيلي وجماعة إلى أنه إذا وجد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم حديث ١ و ٧.