(كذلك (١) لو تعذر ، مع وجوبه (٢).)
(ويجب) التيمم(بالتراب (٣) الطاهر والحجر) لأنه من جملة الأرض إجماعا ،
______________________________________________________
(١) أي كالماء.
(٢) أي مع وجوب التيمم ، فيجب طلب ما يتيمم به وتجوز الاستنابة في الطلب إلى آخر الشروط التي ذكرها الشارح أو التي عرفت أنها الحق.
(٣) بالاتفاق ، بل بكل ما يطلق عليه اسم الأرض على المشهور لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) بناء على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض كما هو المشهور بين أهل اللغة بل عن الزجاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. وللأخبار الكثيرة منها : النبوي المشهور والمروي في الوسائل بعدة طرق : (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (٢).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم) (٣).
وخبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض) (٤).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (سئل عن التيمم بالجص فقال عليهالسلام : نعم ، فقيل : بالنورة؟ فقال عليهالسلام : نعم ، فقيل : بالرماد؟ فقال عليهالسلام : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر) (٥).
وعن السيد وأبي علي والحلبي وابن زهرة المنع عن غير التراب ، بل في الغنية الإجماع عليه لما ورد من تفسير الصعيد بالتراب كما عن بعض أهل اللغة ، وللنبوي الوارد في الخصال العلل : (جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا) (٦).
ولصحيح محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (٧)، وفيه : إنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة هذا فضلا عن أنها لا تنفي التيمم عن غير التراب.
__________________
(١) المائدة الآية : ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب التيمم حديث ١.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم حديث ١.