الأشجار والأحجار ، والعلوّ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه (و) غلوة(سهمين في السّهلة). ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزّع بحسبهما.
وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها (١) ، فلو علم عدمه مطلقا (٢) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا (٣) ، أو فيه (٤) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت (٥) ، وتجوز الاستنابة فيه (٦) ، بل قد تجب (٧) ولو بأجرة مع القدرة (٨). ويشترط عدالة النائب (٩) إن كانت اختيارية (١٠) ، وإلا فمع إمكانها (١١). ويحتسب لهما على التقديرين (١٢). ويجب طلب التراب (١٣)
______________________________________________________
(١) في الجهات الأربع.
(٢) في كل الجهات.
(٣) في كل الجهات فيما لو علم بعدمه في كل الجهات.
(٤) أي في البعض الذي يقطع بعدم الماء فيه.
(٥) ويدل عليه مصحح زرارة المتقدم.
(٦) في الطلب ، لأن الغرض من الطلب هو حصول اليأس من وجود الماء ، وهو متحقق عند طلبه وطلب غيره بشرط أن يكون الغير موثوقا بأخباره.
(٧) أي الاستنابة فيما لو كان هو عاجزا عنها.
(٨) على بذل الأجرة.
(٩) وقد وقع اشتراط العدالة من جماعة ، وفيه : ما دام المدار على حصول الظن من إخباره فهو حاصل من خبر الثقة فلا يشترط العدالة.
(١٠) أي الاستنابة.
(١١) أي وإن كانت استنابة اضطرارية لأن المنوب عنه عاجز عن الطلب فيشترط العدالة في النائب مع إمكان تحققها فيه ، وإلا فلو انحصر النائب في غير العادل فتجوز الاستنابة حينئذ لأن تحصيل الظن منحصر به ، هذا وقد عرفت أن المدار على حصول الظن بعدم وجود الماء من كلام النائب سواء كان عادلا أوثقه أو كان كلامه محتفا بقرائن تفيد صدقه.
(١٢) أي وإن كانت الاستنابة اختيارية أو اضطرارية فالطلب الحاصل من النائب يكفي للنائب والمنوب عنه أن يعتمد عليه في مقام تحصيل الظن بعدم وجود الماء.
(١٣) بل مطلق ما يتيمم به من الأرض.