للصدوق ـ رحمهالله ـ حيث حرّمه ، ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا ، والحمل على الكراهة طريق الجمع ، والآية ظاهرة في التحريم (١) قابلة للتأويل (٢).
(وتقضي كلّ صلاة تمكّنت من فعلها قبله) (٣) بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة (٤) ، (أو فعل ركعة مع الطهارة) (٥) وغيرها من الشرائط المفقودة(بعده).
(وأما الاستحاضة) (٦) ـ
______________________________________________________
ـ وهذه الأخبار محمولة على الكراهة عند المشهور جمعا بينها وبين ما تقدم ، نعم استثنى الصدوق الحكم بالجواز إذا كان شبقا لصحيح ابن مسلم المتقدم ، وهو محمول على ارتفاع الكراهة عند المشهور في حال الشبق.
(١) بناء على التشديد أو بحسب ذيلها كما عرفت.
(٢) بحمل التفعل على معنى فعل وحمل الذيل على تطهير الفرج لا البدن.
(٣) أي قبل الحيض ، للاشتغال اليقيني بثبوت الصلاة في ذمتها فلا بد من قضائها فضلا عن الأخبار منها : موثق يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال عليهالسلام : تقضي إذا طهرت) (١).
(٤) حال لقوله (تمكنت).
(٥) بمعنى أنها طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، وهي تدرك ركعة من الصلاة مع إحراز شرائطها فيجب عليها الأداء ، ويدل عليه خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها) (٢) ومثله غيره ، مع ضميمة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة.
(٦) فهي في الأصل استفعال في الحيض ، يقال : استحيضت ـ للمجهول ـ فهي تستحاض ، إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ، وقد يطلق لفظ الاستحاضة على نفس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض حديث ١.