(فهي ما) أي الدم الخارج من الرّحم (١) الذي (زاد على العشرة) (٢) مطلقا (٣) (أو العادة مستمرا) إلى أن يتجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة(أو بعد اليأس) (٤) ببلوغ الخمسين أو الستين على التفصيل (أو بعد النفاس) (٥) كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطّهر (٦) أو يصادف أيام العادة (٧) في الحيض ، بعد مضيّ عشرة فصاعدا من أيام النفاس ، أو يحصل (٨) فيه تمييز
______________________________________________________
ـ الدم إما مجازا وإما حقيقة اصطلاحية كما في الجواهر. ولذا أطلق المشهور الاستحاضة على كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أو لا ، كالذي تراه الصغيرة قبل البلوغ وإن لم يوجب لها أحكام المستحاضة ، لأن أحكام المستحاضة مختصة بالبالغة.
(١) ليخرج الدم الخارج من غيره ، كدم القروح والجروح الخارج من الفرج لا من الرحم.
(٢) كما تقدم في باب الحيض.
(٣) سواء كانت ذات عادة أو لا.
(٤) قد تقدم في باب الحيض.
(٥) حكم النفساء حكم الحائض كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٦) إن الدم بعد النفاس يحكم عليه بالاستحاضة ما لم يتحقق أحد شروط ثلاثة وإلا فمع تحقق واحد منها فيكون الدم حيضا.
الشرط الأول : ما لم يتخلل بين النفاس وهذا الدم نقاء بمقدار أقل الطهر ، وإلا لو تخلل ذلك لحكم على هذا الدم بأنه حيض لقاعدة الإمكان.
الشرط الثاني : ما لم يصادف هذا الدم المستمر بعد النفاس أيام العادة ، وكان بين العادة والنفاس عشرة أيام وهو أقل الطهر ، وإلا لو تحقق هذا الشرط لحكم على هذا الدم بأنه حيض ، لأن ذات العادة تتحيض في أيام عادتها كما مضى.
الشرط الثالث : ما لم يكن هذا الدم المستمر بعد النفاس جامعا لصفات الحيض مع تحقق فصله عن النفاس بأقل الطهر ، وإلا لو تحقق ذلك لحكم على هذا الدم بأنه حيض لوجود صفات الحيض فيه ، هذا وقد أشار الشارح بقوله : «إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر» إلى الشرط الأول.
(٧) إشارة إلى الشرط الثاني.
(٨) إشارة إلى الشرط الثالث.