(ويجب طلبه) (١) مع فقده في كل جانب (٢) (من الجوانب الأربعة غلوة سهم) ـ بفتح الغين ـ وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين (٣) (في) الأرض(الحزنة) ـ بسكون الزاء المعجمة ـ خلاف السّهلة. وهي المشتملة على نحو
______________________________________________________
ـ السفر فيخاف قلته ، قال عليهالسلام : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله (عزوجل) جعلهما طهورا الماء والصعيد) (١) سواء خاف قلته على نفسه أو على أولاده أو عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه ورفيقه في السفر أو حيوانه ، بالإضافة إلى أدلة نفي الضرر والحرج ، فاقتصار البعض على عطش نفسه كما في الشرائع ليس في محله ، نعم بعضهم اقتصر على الرفيق المسلم وبعضهم عممه لكل رفيق ولو كان كافرا الذي يضر بالمسلم تلفه أو ضعفه أو تخصيص الكافر بالذمي والمعاهد كما في التذكرة ، والمدار على أن عطشه موجب للضرر والحرج على المكلف فينتقل إلى التيمم ويصرف الماء في رفع العطش.
(١) بلا إشكال وأنه كان ظاهر قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً) (٢) الاكتفاء بعدم الوجدان مطلقا إلا أنه مقيد بالطلب والبحث عنه لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك) (٣) هذا بناء على إفادة البحث في هذا المقدار اليأس عن وجود الماء وإلا فلو ظن بوجود الماء أو اطمأن في ما هو الأبعد فيجب عليه ، لمصحح زرارة المروي في الكافي وأحد طريقي التهذيب عن أحدهما عليهماالسلام : (إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ) (٤).
والبحث عن الماء ليس منحصرا في السفر ، بل يجب طلبه في الحضر حتى اليأس لأن شرط التيمم هو عدم القدرة على الماء.
(٢) على المشهور والخبر المتقدم وإن لم يذكر الجهات الأربعة إلا أنه محمول عليها لعدم المرجح لبعضها على بعض ، وعن ابن حمزة في الوسيلة الاقتصار على اليمين واليسار ، وعن المفيد والحلبي ترك الجهة الخلفية فهو مما لا شاهد له.
(٣) أي مع اعتدال الآلة من القوس والسهم واعتدال الرامي ، وزاد بعضهم وسكون الهواء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.
(٢) المائدة الآية : ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم حديث ٢ و ١.