(بحيث لا يجفّ السابق) من الأعضاء (١) على العضو الذي هو فيه مطلقا (٢) ، على أشهر الأقوال ..
والمعتبر في الجفاف الحسيّ لا التقديري (٣) ،
______________________________________________________
ـ ذهب الأكثر ، ويشهد له موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك ، فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعّض) (١) وصحيح معاوية : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال عليهالسلام : أعد) (٢).
الثاني : وجوب المتابعة بين الأعضاء اختيارا بحيث إذا فرغ من عضو شرع في الآخر فإن أخلّ أثم ولا يبطل الوضوء إلا مع الجفاف ، وهو المحكي عن الخلاف والمعتبر والتحرير ومصباح السيد لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أتبع وضوءك بعضه بعضا) (٣) وخبر الحكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الوضوء يتبع بعضه بعضا) (٤) ، ولكن المراد من المتابعة هو الترتيب بين الأعضاء كما يشهد بذلك صدرهما ، فالأخير هو : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال عليهالسلام : يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا).
القول الثالث : مراعاة أحد الأمرين من التتابع والجفاف ، فلو تابع لا يبطل الوضوء وإن جفت الأعضاء ، ولو لم تجف لا يبطل الوضوء وإن لم يتابع للجمع بين الأخبار السابقة ، وهو المحكي عن الصدوق وجماعة من المتأخرين.
القول الرابع : المدار على جفاف العضو السابق لا على جفاف جميع الأعضاء كما هو القول الأول وإليه ذهب السيد في الناصريات وابن البراج في المهذب وجماعة لحمل أخبار الجفاف المتقدمة على جفاف العضو السابق فقط ، وفيه : إن الظاهر من الأخبار المتقدمة جفاف جميع الأعضاء.
القول الخامس : لو جف بعض العضو السابق لبطل الوضوء وإليه ذهب ابن الجنيد ، وهو مما لا دليل عليه ، والمتعين الأول.
(١) أي كل سابق لا خصوص العضو السابق ، وهذا هو مفاد القول الأول.
(٢) سواء تابع بين الأفعال أم لا.
(٣) بحيث لو كان الهواء رطبا ولم يتابع بين الأعضاء بحيث بقي البلل فلا يضرّ ، وإن كان ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٦.