إلا أن يعتقد شرعيّته فيحرم (١) ، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع.
(ثم مسح) بشرة ظهر الرّجل (اليمنى) من رءوس الأصابع إلى الكعبين (٢).
______________________________________________________
ـ عدم الحرمة حيث يكون قصد الامتثال بالبعض ، ووقع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية ، وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند ولعله من جهة التشبه بالعامة ونحوه والأمر سهل».
(١) لأنه بدعة.
(٢) وجوب مسح الرجلين في الوضوء متفق عليه عند الإمامية ، بل هو من ضروريات مذهبهم كما في الجواهر ، والأخبار به متواترة من طرقنا ، بل روته العامة ، بل هو المنقول عن ابن عباس وعكرمة وأنس وأبي الغالبة والشعبي ، وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي التخيير بينه وبين الغسل وعن داود الظاهري وجوب الغسل والمسح معا وباقي علمائهم على إيجاب الغسل.
ودليلنا الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (١) بناء على قراءة الجر في الأرجل كما عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر ويؤيدها خبر غالب بن الهذيل : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) ، على الخفض هي أم على النصب؟ فقال عليهالسلام : بل هي على الخفض) (٢).
وجرها يوجب أخذ حكم الرأس وهو المسح ، ويدل على هذا بالنص صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام : (ثم فصل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال : (بِرُؤُسِكُمْ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها) (٣).
وقد نقل عن نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص أنها على النصب ، ويكون حكمها المسح بناء على عطفها على محل الرءوس. ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٦.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.