سعة ، وقدّر بسعة أخمص الراحة (١) وبعقد الإبهام العليا (٢) ، وبعقد السّبابة (٣) ولا منافاة ، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد (٤) ، وإنما يغتفر هذا المقدار(من) الدم(غير) الدماء(الثلاثة) (٥).
______________________________________________________
ـ تجد فيها الحفرة ، والنباشون دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد ، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة ، وقال لي بعض من عاصرناه ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : إن المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل ، رجل من كبار أهل الكوفة ، اتخذ هذا الموضوع قديما ، وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الكوفة».
والمهم معرفة سعتها لأن الدم المعفو هو بمقدار السعة للانصراف.
(١) وهو ما انخفض من باطن الكف ، وهذا ما قدره الكثير من الأصحاب ومستندهم شهادة ابن إدريس في عبارته السابقة أنه شاهده بهذه السعة.
(٢) كما عن الإسكافي.
(٣) كما عن بعض ، وعن بعض آخر بعقد الوسطى ، وعن ابن أبي عقيل بسعة الدينار ويشهد له خبر علي بن جعفر المتقدم.
(٤) قال الشارح في روض الجنان : «إنه لا تناقض في هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع ، وقد أخبر كل واحد بما رآه».
وفيه : مع الاختلاف لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الأقل ، والباقي لا يعفى عنه لقاعدة الاشتغال ، والأقل من هذه التقديرات ما كان بعقد السبابة.
(٥) الحيض والنفاس والاستحاضة ، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : (لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء) (١).
والأصحاب ألحقوا به دم النفاس والاستحاضة لاشتراك الجميع في الغسل المشعر بغلظة حكمها ، ولأن النفاس حيض محتبس كما سيأتي والاستحاضة مشتقة من الحيض ، وهذا استحسان لا يؤخذ به ، نعم ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الإلحاق فإن تم فهو الحجة ، وهو غير تام لضعف إجماعات الخلاف ولذا ذهب المحقق البحراني إلى إلحاق دم النفاس والاستحاضة بالمعفو عنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.