وبذل الثاني (١) ـ بين القليل والكثير ، والفارق النص (٢) لا أن الحاصل بالأول (٣) العوض على الغاصب (٤) وهو منقطع ، وفي الثاني (٥) الثواب وهو دائم ، لتحقق الثواب فيهما (٦) مع بذلهما (٧) اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك ، بل قد يجتمع ـ
______________________________________________________
سبع) (١) والظاهر أن الخوف من اللص بالنسبة للمال سواء كان قليلا أو كثيرا.
ويستشعر من كلام الذكرى عدم سقوط الوضوء إذا كان الخوف على المال القليل الذي لا يضرّ بحاله تمسكا بعمومات الوضوء.
(١) أي المال الواجب بذله عوضا فإن كان بثمن المثل وبزيادة يسيرة فلا خلاف على ما نقله العلامة في المنتهى ، وإن كان بزيادة كثيرة فذهب الأكثر إلى وجوب الشراء ما لم يتضرر لصحيح صفوان المتقدم (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ فقال عليهالسلام : لا ، بل يشتري) (٢).
وذهب ابن الجنيد إلى عدم وجوب بذله والانتقال إلى التيمم لأن زيادة الثمن ضرر وهو منفي ، وبأنه لو خاف لصا على ماله لساغ له التيمم ولو كان المال المخوف ذهابه بقدر هذه الزيادة.
وأجاب العلامة في المنتهى بأن بذل الزائد في قبال الثواب ليس ضررا ، بخلاف ما لو تركه للص فلا ثواب له ، وقال في الذكرى عن كلام ابن الجنيد أنه خيال ضعيف وإنما الفارق النص فيجب البذل مهما بلغ الثمن لصحيح صفوان المتقدم ويجب حفظ المال لرواية يعقوب بن سالم المتقدمة.
(٢) إشارة إلى جواب الذكرى.
(٣) المراد بالأول هو المال المخوف ذهابه.
(٤) أي ثبوت الضمان على الناصب مع أن الضمان أمر دنيوي منقطع فلذا جاز لصاحب المال حفظه وإنه استلزم ترك الوضوء.
(٥) أي المال الواجب بذله عوضا.
(٦) رد من الشارح على العلامة في جوابه المتقدم وحاصل الرد أن الثواب متحقق في كليهما لأن ترك المال وإن سرق طلبا للماء تقربا إلى الله موجب للثواب أيضا.
(٧) أي بذل المالين لأن ترك المال للص بذل له وأما في الصورة الثانية فواضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب التيمم حديث ١.