في بئر بعيد القعر يتعذّر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض ، أو شق ثوب نفيس (١) ، أو إعارة ، أو لكونه (٢) موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس ، أو طرف (٣) ، أو مال محترمة (٤) أو بضع أو عرض (٥) أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن ، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله لعدم أو حاجة (٦) ولو في وقت مترقب.
ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا حيث يجب حفظ الأول (٧)
______________________________________________________
ـ بعدم وجدان الماء وهو واجد له بحسب الفرض فلا بد أن يتطهر ويصلي ولو كانت الصلاة قضاء في خارج الوقت.
(١) عطف على العوض ، والمعنى أنه عاجز عن تحصيل الآلة ولو كانت الآلة هي شق ثوبه النفيس أو إعارته.
(٢) أي لكون الماء.
(٣) المراد به عضو البدن.
(٤) وصف للمذكورات السابقة.
(٥) المراد بالأول هو الكناية عن التعرض للنساء بالفحشاء ، وبالثاني هو الكناية عما يمسّ كرامة الإنسان حسبا ونسبا ، فتحصيل الماء المستوجب لذلك فيه غضاضة وحزازة لا تتحمل.
(٦) بحيث هو يحتاج إلى العوض حالا أو في زمن مترقب فلا يجب بذله لشراء الماء ، نعم لو كان غير عاجز عن دفعه ولا محتاجا إليه فيجب عليه شراء الماء للوضوء لصحيح صفوان : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال عليهالسلام : لا ، بل يشتري) (١).
(٧) فيسقط الوضوء مع الخوف على المال سواء كان المال قليلا أو كثيرا ، يضر بحاله أو لا ، وإليه ذهب العلامة في النهاية وتبعه الشهيد الثاني ويستدل له برواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال عليهالسلام : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لص أو ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب التيمم حديث ١.