وجعله (١) العلامة وجماعة كغيره (٢) ، في انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلّته (٣) ، والدليل النقلي يعضده (٤) ، وعدم طهره (٥) بزوال التغير مطلقا (٦) ، بل بما نبّه عليه بقوله (أو لاقى كرّا) (٧) ، والمراد (٨) أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقاته كرّا طاهرا بعد زوال التغير ، أو معه (٩) ، وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد وهو (١٠)
______________________________________________________
ـ وبعد بيان الشهيد الثاني لمراد الأول من دوام النبع لا داعي للخلاف الواقع بين الفقهاء في تحديد المراد حتى قال صاحب الجواهر : «وليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة».
(١) أي جعل الجاري.
(٢) كغير الجاري.
(٣) إذا كان الجاري دون الكر وإن دام نبعه.
(٤) اشترط العلامة في أكثر كتبه والشارح في المسالك والروض أيضا اعتبار الكرية في اعتصام الجاري تمسكا بعموم ما دل على انفعال القليل ، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) (١) ومفهومه نجاسة القليل إذا لاقته النجاسة ، وهو يشمل الجاري. ولم يشترط المشهور في الجاري كريته تمسكا بالتعليل الوارد في صحيح ابن بزيع المتقدم (لأن له مادة) (٢) وهو شامل للجاري سواء كان كرا أم لا ، والحق مع المشهور لأن ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور العام في أفراده خصوصا إذا كان العام مستفادا من المفهوم.
(٥) أي عدم طهر الجاري القليل وإن دام نبعه على قول العلّامة.
(٦) بنفسه أو بعلاج.
(٧) فيطهر لما دل على عدم انفعال الكر بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس ، وسيأتي بحثه إنشاء الله تعالى.
(٨) من عطف ملاقاة الكر على طهارة الماء الجاري بزوال التغير.
(٩) أي مع زوال التغير.
(١٠) أي غير المراد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١٢.