للمصنف (١) ، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل ، وفي وجوبه بمسّ عضو كمل غسله قولان: اختار المصنف عدمه. وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم (٢) والمبان منه (٣) من حيّ والعظم المجرّد عند المصنف ، استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما ، وهو ضعيف.
(ويجب فيه) أي في غسل المسّ(الوضوء) قبله أو بعده ، كغيره من أغسال الحي غير الجنابة (٤).
______________________________________________________
ـ الميت؟ قال عليهالسلام : إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميت) (١).
(١) حيث ذهب إلى عدم وجوب غسل العضو اللامس قبل البرد ، وأما بعد البرد فهو موطن اتفاق.
(٢) مسّ القطعة المبانة من الميت والمشتملة على العظم توجب الغسل على المشهور شهرة عظيمة لمرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (٢) والخبر وإن كان واردا في الحي إلا أن الحكم يثبت للميت بالأولوية ، ومنه تعرف حكم القطعة المبانة من الميت وإذا كانت غير مشتملة على عظم.
وتوقف المحقق في المعتبر وسيد المدارك لضعف الخبر وردّ بانجباره بالشهرة.
ثم لو مس العظم المجرد عن اللحم فعن الشهيد الأول والشارح في المسالك وجماعة وجوب الغسل لدوران غسل المس مدار وجود العظم في الفرع السابق.
وعن العلامة في التذكرة والمنتهى وجماعة عدم الغسل للأصل ، ولخروجه عن موضوع الخبر إذ الخبر مختص باللحم المشتمل على عظم لا بخصوص العظم ، ولأن العظم ممّا تحله الحياة فهو طاهر بالاتفاق فلا يوجب مسه نجاسة أو حدثا.
ثم إن العظم لا يشمل السن والظفر فلو مس اللحم وفيه سن فلا يجب الغسل كما في كشف الغطاء.
(٣) أي من الجزء المشتمل على العظم.
(٤) وقد تقدم الكلام فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس حديث ١.