والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيّض الأولى برؤية الدم (١) ، والخلاف في الثانية (٢) فقيل : إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة والأقوى أنها كالأولى (٣).
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام : (سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة) (١) ومرسلة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) (٢) وقد تقدم الكثير من الأخبار في الاستظهار.
(١) أي تتحيض الوقتية بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض للأخبار منها : صحيح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة) (٣) وموثق سماعة : (عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال عليهالسلام : فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت) (٤). وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال عليهالسلام : لا تصل حتى تنقضي أيامها) (٥) ومرسلة يونس : (لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضا) (٦).
(٢) أي في العادة العددية ، فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض لأخبار الصفات منها : خبر حفص البختري : (إن دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (٧) ولقاعدة الإمكان المتقدمة.
وذهبت جماعة منهم السيد وابن الجنيد إلى أن علمها بالعدد فقط مما لا تأثير له في الحكم بالتحيض فلا بد أن تكون كالمضطربة والمبتدئة.
(٣) كالوقتية لأخبار الصفات ، هذا وقد ألحقها الشارح بالمضطربة عند البحث في أحكام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.