بوليّه (١) ، بل بمن علم باحتضاره (٢) وإن تأكّد فيه (٣) وفي الحاضرين (٤).
(ويستحب نقله إلى مصلاه) (٥) وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه (٦) ، إن تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع كما ورد به النص ، وقيّده به المصنف في غيره (٧) (وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهمالسلام) (٨) والمراد بالتلقين
______________________________________________________
(١) ظاهر كلام العلامة في النهاية اختصاص التوجيه بالولي ، وفيه : أن الأخبار مطلقة بل مشعرة بأنه واجب كفاية على كل مسلم.
(٢) خصّه بالعلم لأنه شرط تنجز التكليف.
(٣) في وليه ، لأنه أولى به بعد موته.
(٤) لئلا يموت قبل التوجيه انتظارا بمن هو عالم وغائب.
(٥) وهو الموضع الذي كان يكثر الصلاة فيه ، أو كان قد أعدّه للصلاة ، ولكنه مخصوص بما إذا اشتد النزع لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (١) ومضمرة زرارة : (إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه) (٢) وخبر حريز : (كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتدّ عليه الأمر فادع له ، فقال : اللهم سهّل عليه سكرات الموت ثم أمره وقال : حوّلوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه) (٣).
فإطلاق استحباب نقله إلى مصلاه مطلقا كما عن المحقق والعلامة ليس في محله.
(٦) كسجادة كان يكثر الصلاة عليها ولم يتخذ موضعا خاصا ، فيستحب أن تبسط ويوضع عليها استنادا لمضمرة زرارة المتقدمة.
(٧) في غير هذا الكتاب.
(٨) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله) (٤) وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها ، قلت : جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ قال : هو والله ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار حديث ١ و ٢ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الاحتضار حديث ١.