وما في حكمها (١) كقدرها من مقطوعها(قبلا (٢) أو دبرا) (٣) من آدمي (٤) وغيره (٥) ، حيا وميتا ، فاعلا وقابلا ، (أنزل) الماء(أو لا). ومتى حصلت الجنابة
______________________________________________________
ـ عليهالسلام (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار) (١).
وصحيح ابن بزيع : (سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال عليهالسلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال عليهالسلام : نعم) (٢).
(١) وهو مقدارها من مقطوع الحشفة ، وقال في مفتاح الكرامة : «إنه المعروف من مذهب الأصحاب» ، وعن شرح الدروس : «الاتفاق عليه لظهور النصوص أن التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة ففي مقطوعها يكون الالتقاء بدخول مقدارها».
(٢) وهو القدر المتيقن من النصوص.
(٣) على المشهور ويدل عليه مرسل حفص بن سوقة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليهالسلام : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل) (٣).
وذهب الشيخ والصدوق والكليني وجماعة إلى العدم لمرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (٤) ومرسل ابن الحكم عنه عليهالسلام : (في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال عليهالسلام : لا ينقض صومها وليس عليها غسل) (٥).
(٤) متعلق بغيبوبة الحشفة.
(٥) غير الآدمي وهو الحيوان ، قال في الجواهر : «أما لو كانت ـ أي الدابة ـ فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نصّ عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى ، والثاني في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ٣.