أو من السّدر (١) ، أو من الخلاف ، أو من الرّمان (٢) (أو) من(شجر رطب) (٣) مرتبا في الفضل كما ذكر ، يجعل إحداهما من جانبه الأيمن ، والأخرى من الأيسر(فاليمنى عند التّرقوة) (٤) واحدة التراقي ، وهي العظام المكتنفة لثغرة النّحر(بين القميص وبشرته ، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر) ، فوق التّرقوة ولتكونا خضراوتين ليستدفع عنه بهما العذاب ، ما دامتا كذلك. والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت (٥) ، ثم قدر شبر ، ثم أربع أصابع.
______________________________________________________
ـ هي سعف النخل كما في المصباح المنير وإنما تسمى جريدة إذا جرّد عنها خوصها بالإضافة لمكاتبة علي بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث : (الرجل يموت في بلاد وليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائك عليهمالسلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليهالسلام : يجوز من شجر آخر رطب) (١).
(١) لمضمر سهل : (قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم يقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر ، قيل : فإن لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخلاف) (٢) والخلاف هو الصفصاف كما في مصباح المنير.
(٢) لما في الكافي : (روى علي بن إبراهيم قال : يجعل بدلها ـ أي الجريدة ـ عود الرمان) (٣).
(٣) لمكاتبة علي بن بلال المتقدمة.
(٤) الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، ففي خبر جميل بن دراج : (الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (٤).
(٥) لمضمر يونس : (وتجعل له قطعتين من جريدة النخل رطبا قدر ذراع) (٥) وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع) (٦) بناء على أنه المراد منه قدر عظم الذراع المقدّر بالشبر تقريبا وجدانا.
وأما التقدير بالشبر فلخبر جميل المتقدم : (الجريدة قدر شبر) وإليه ذهب الصدوق وإذا حمل خبر الذراع على عظم الذراع فلا خلاف بين المشهور والصدوق.
وأما التقدير بأربع أصابع فقد نسب للعماني واستدل له بخبر يحيى بن عبادة عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٣ و ٤.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ٢ و ٥ و ٤.