ثم بالتراب الأبيض (١) (على العمامة والقميص والإزار والحبرة.) (والجريدتين) (٢) المعمولتين(من سعف النخل) (٣)
______________________________________________________
ـ الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى ، وسأله : روي لنا عن الصادق عليهالسلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب عليهالسلام : يجوز ذلك) (١).
(١) ليس فيه نص بالخصوص ، وإنما ذكره الأصحاب كراهيته الكتابة بالسواد ، وعلّله في المعتبر بأن فيه نوع استبشاع ونسبه للشيخ.
(٢) الكتابة على هذه المذكورات مما قد ادعى عليه ابن زهرة في الغنية الإجماع ، وزاد الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس العمامة وقد تقدم خبر أبي كهمس في كتابة أبي عبد الله عليهالسلام على أطراف كفن إسماعيل وخبر عبد الله بن عقيل في كتابة ابن عباس على أطراف كفن الزهراء ، وهما ظاهران في الكتابة على أطراف الإزار أو الحبرة لا على كل قطعة من قطع الكفن.
(٣) يستحب وضع الجريدتين مع الميت للأخبار منها : صحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال عليهالسلام : يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله) (٢).
وخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (توضع للميت جريدتان واحدة في اليمين وأخرى في الأيسر) (٣).
ويعتبر فيها أن تكون رطبة لخبر محمد بن علي بن عيسى عن أبي الحسن الأول : (سأله عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته؟ قال عليهالسلام : لا يجوز اليابس) (٤).
وتثنية الجريدة هو المشهور وعن ابن الجنيد الاكتفاء بالجريدة الواحدة مع أن ظاهر النصوص على التثنية.
ثم إن لفظ الجريدة والسعفة الوارد في الخبر ظاهر في كونها من النخل لأن الجريدة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب التكفين حديث ١.