(الفصل الثاني ـ في الغسل) (١)
(وموجبه) (٢) ستة (٣) (الجنابة) (٤) بفتح الجيم(والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة) ، سواء سال عنها أم لا ، لأنه موجب حينئذ في الجملة (٥) (والنفاس (٦) ، ومسّ الميت النجس) (٧) في حال كونه (آدميا) (٨) فخرج الشهيد والمعصوم (٩) ،
______________________________________________________
(١) بالضم اسم مصدر ، وبالفتح مصدر.
(٢) أي سببه.
(٣) بلا خلاف فيه إلا من السيد حيث ذهب إلى استحباب غسل مسّ الميت ، وزاد سلّار غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله ، وزاد بعضهم غسل من ذهب لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام.
(٤) مصدر جنب وأجنب واجتنب ، وهو في اللغة البعد وفي الشرع البعد عن أحكام الطاهرين.
(٥) لأنه مع السيلان يتعدد الغسل وإلّا فغسل كل يوم.
(٦) بكسر النون ، وهو الولادة ، وسميت بالنفاس لتنفس الرحم أو الولد أو لأن النفاس من النفس بمعنى الدم فالولادة مستلزمة لخروج الدم.
(٧) التقييد بالنجس ليخرج المعصوم والشهيد الذي لا يجب غسله والذي قدّم غسله قبل قتله فلا يوجب مسّه غسلا.
(٨) ليخرج ميتة الحيوانات.
(٩) لكونه طاهرا ميتا وحيا لآية التطهير ولرواية الحسين بن عبيد : (كتبت إلى الصادق