ردّه مع تأدّي الواجب برد غيره وجهان (١).
واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه (٢) معناه الأعم (٣) ، لأنه (٤) مستحب لا يستوي طرفاه ، والمراد منه (٥) هنا الاستحباب (٦) ، لأنه عبادة (٧) لا تقع إلّا راجحة وإن وقعت مكروهة (٨) ، فكيف إذا انتفت الكراهة (٩).
______________________________________________________
ـ رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام) (١).
(١) من أن الرد ليس بذكر الله مع أنه غير واجب عليه تعيينا فيبقى تحت كراهة الكلام للمتخلي ، ومن أنه واجب وإن كان كفائيا فلا يتصف بالكراهة.
(٢) من الموارد المستثناة من كراهة الكلام للمتخلي.
(٣) أي ما ليس بحرام ، لا المعنى الاخص وهو متساوي الطرفين.
(٤) أي المذكور من حكاية الأذان وما في معناه.
(٥) من الجواز بالمعنى الأعم.
(٦) وهو الدليل على إرادة الاستحباب من الجواز بالمعنى الأعم.
(٧) تعليل لكون المذكور السابق مستحبا.
(٨) بمعنى نقصان الثواب لا بمعنى المرجوحية.
(٩) فتكون هذه المذكورات مستحبة بدون نقصان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١.