دونه (١) ، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر ، وهو اختيار المصنف في البيان جزما ، وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد.
ويستثنى من ذلك بول الرضيع (٢) ، فلا يجب عصره ، ولا تعدد غسله وهما ثابتان في غيره (٣) ، (إلا في الكثير والجاري) (٤)
______________________________________________________
(١) دون البول وهذا بيان وجه الأضعفية.
(٢) فيكفي فيه صب الماء عليه من دون عصر ولا تعدد للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) (١) وللذيل ذهب الصدوقان والمحقق البحراني إلى عدم الفرق في الرضيع بين الذكر والأنثى ، إلا أن المشهور قد أعرضوا عنه أو حملوه على الاستواء في الغسل بدليل ما روته العامة عن زينب بنت جحش : (كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نائما فجاء الحسين عليهالسلام ، فجعلت أعلله لئلا يوقظه ، ثم غفلت عنه فدخل ـ إلى أن قالت ـ : فاستيقظ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يبول على صدره ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : دعي ابني حتى يفرغ من بوله ، وقال : لا تزرموا بول ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه ثم قال : يجزئ الصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية) (٢).
(٣) غير بول الرضيع من بول الصبية وبول الكبير وبول الصبي الفطيم.
(٤) بل في مطلق المعتصم فيكفي مرة من دون تعدد أو عصر ، فيكفي وضع الثوب في الماء حتى يستولي الماء المعتصم على جميع أجزائه ففي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الثوب يصيبه البول قال عليهالسلام : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (٣) وفي المرسل عن أبي جعفر عليهالسلام مشيرا إلى غدير ماء : (إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره) (٤) وفي مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر) (٥) وفي خبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء) (٦). فهذه الإطلاقات الواردة في هذه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٢) كنز العمال ج ٥ ص ١٢٨ ، الرقم : ٢٦٤٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.