وكذا يعتبر العصر بعدهما (١) ، ولا وجه لتركه ، والتثنية منصوصة في البول. وحمل المصنف غيره عليه (٢) ، من باب مفهوم الموافقة ، لأن غيره أشدّ نجاسة ، وهو ممنوع (٣) ، بل هي (٤) إما مساوية أو أضعف حكما ، ومن ثمّ عفي عن قليل الدم
______________________________________________________
(١) بعد الغسلتين لإخراج ماء الغسالة في كل منهما ويدل على العصر عقيب كل غسل بالإضافة إلى ما تقدم خبر الدعائم عن علي عليهالسلام : (قال : ـ في المني يصيب الثوب ـ يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر) (١) فلا وجه لما فعله المصنف من ترك العصر بعد الغسلتين.
(٢) أي غير البول على البول من وجوب تعدد الغسل وإليه ذهب الشهيد والمحقق الثاني ، وذهب العلامة في المنتهى والتحرير إلى التعدد فيما له ثخانة وقوّام كالمني ، وذهب المشهور إلى التعدد في البول وإلى المرة في غيره مطلقا ، ومستند المشهور بأن الأخبار الآمرة بالغسل في سائر النجاسات مطلقة فتحمل على المرة مثل قوله عليهالسلام : في الثوب الذي أصاب جسد الميت : (يغسل ما أصاب الثوب) (٢) وقوله عليهالسلام في الثوب الذي أصابه خمر أو نبيذ : (فاغسله) (٣) ، وقوله عليهالسلام في المني : (إن عرفت مكانه فاغسله) (٤).
ويستدل للقائل باعتبار المرتين بالاستصحاب ، وبأن الأخبار التي دلت على التعدد في البول تدل على التعدد في غيره من باب أولى لأن البول أهون النجاسات ، ففي رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء) (٥) والتعليل يدل على أهونية البول ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه ذكر المنيّ وشدّده وجعله أشدّ من البول) (٦) ولخصوص الأخير جعل العلامة ما له ثخانة وقوام مما يجب فيه التعدد من غير البول.
(٣) أي مفهوم الموافقة.
(٤) أي النجاسات ما عدا البول.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.