الكائن على أعضاء الوضوء من مائه (فيهما) (١) أي في المسحين ، وفهم من إطلاقه المسح (٢) أنه لا ترتيب فيهما (٣) في نفس العضو فيجوز النكس فيه دون الغسل ، للدلالة عليه (٤) ب «من» و «إلى» ، وهو كذلك فيهما (٥) على أصحّ
______________________________________________________
(١) في مسح الرأس ومسح الرجلين.
(٢) أي إطلاق المصنف ، فيفهم منه جواز النكس كما هو المشهور لصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (١) ، وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (٢) وخبر يونس قال : (أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله) (٣).
وعن المفيد والصدوق والسيد وابن زهرة وابن إدريس والشهيد في البيان والألفية وجوب المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين ولا يجوز النكس لظهور لفظ (إلى) الوارد في الآية بالانتهاء ، ولصحيح أحمد بن محمد البزنطي سألت أبا الحسن عليهالسلام : (عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين) (٤).
وفيه : إن الآية ليست في مقام بيان كيفية المسح بل في مقام بيان حد الممسوح ، والخبر لا يفيد الحصر.
(٣) في المسحين.
(٤) أي على الترتيب في الغسل حيث قال المصنف في الوجه : «ما بين القصاص إلى آخر الذقن» ، وقال في اليدين : «من المرفق إلى أطراف الأصابع» ، ولم يحدد بذلك في المسح.
(٥) أي في المسح والغسل ، أما الغسل فقد تقدم الكلام عليه وأنه لم يخالف إلا ابن إدريس والمرتضى فجوزا النكس في غسل اليدين على كراهته ، وخالف جماعة منهم السيد وابن إدريس في الوجه فجوزوا النكس فيه.
وأما المسح فقد تقدم الكلام في مسح الرجلين وأما مسح الرأس فيجوز النكس على ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء حديث ٤.