وفي معناه (١) اسم الله تعالى ، وأسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام كما تقدم.
(ويكره حمله) (٢) ولو بالعلاقة (٣) (ولمس هامشه) وبين سطوره (٤) (كالجنب) (٥).
(ويحرم) عليها(اللّبث في المساجد) (٦) غير الحرمين (٧) ، وفيهما يحرم
______________________________________________________
(١) معنى القرآن ، وكانت المذكورات الآتية في معناه من ناحية وجوب التعظيم ، ولذا ذهب جماعة منهم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني إلى ذلك لوجوب التعظيم ، ولأن الحيض أعظم حدثا من الجنابة كما في خبر سعيد بن يسار ، الوارد في المرأة ترى الدم وهي جنب فقال عليهالسلام : (قد أتاها ما هو أعظم من ذلك) (١) وعليه فكل ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض.
(٢) ذهب الأكثر إلى كراهة حمله لخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام : (المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خطه ولا تعلّقه ، إن الله تعالى يقول : (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٢). المحمول على الكراهة بالنسبة للتعليق للإجماع المدعى في المعتبر ، وذهب السيد المرتضى إلى الحرمة وهو ضعيف.
(٣) ذهب العلامة إلى عدم الكراهة بالعلّاقة ، ورد عليه الشارح في الروض بأن ظاهر النص يتناوله.
(٤) فذهب المشهور إلى الكراهة لخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم بدعوى أن مسّ ذلك مندرج في قوله : (لا تمسّه على غير طهر) وذهب السيد المرتضى إلى الحرمة.
(٥) لم يذكر الماتن هذا الحكم سابقا في الجنب فلذا استدركه هنا بالتشبيه ، مع أن عموم النص السابق يشمله والخلاف جار فيه كما يجري في الحائض بين المشهور وعلم الهدى.
(٦) لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَلٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا) (٣) وذهب سلّار إلى ندبية اعتزالها للمسجد وهو ضعيف.
(٧) المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٠.