ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشّى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فاثنان (١). واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقّة الثوب ، وإلا تعدّد (٢) ، ولو أصابه مائع طاهر (٣) ، ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان (٤) ، أجودهما الأول. نعم يعتبر التقدير بهما (٥).
وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان : أحدهما ثوب المربية للولد (٦) ، والثاني ما لا يتمّ صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه (٧) ، وسيأتي
______________________________________________________
ـ تقدير جميع ما فيها؟ أو لكل واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ، أو لا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، أو لكل ثوب حكم كذلك فلا يضمّ بعضها إلى بعض ولا إلى البدن ، أوجه واعتبار الأول أوجه وأحوط» ولم أجد من قال بالباقي من هذه الاحتمالات.
(١) كما هو قضية التشخيص العرفي.
(٢) اعتبر المصنف في الذكرى والبيان بأن الدم لو تفشى وكان الثوب رقيقا فواحد وإن كان الثوب صفيقا فاثنان والتشخيص العرفي للوحدة يدفعه.
(٣) فلو أصاب الدم مائع طاهر فينجس المائع فهل يعفى عنه أو لا؟ ذهب الشهيد في الذكرى إلى العفو ، لأن المتنجس بشيء لا يزيد عليه نجاسة لعدم زيادة الفرع على أصله ، وتبعه جماعة في هذا الحكم ، وفيه : إن أخبار العفو قد اقتصرت على الدم فغيره باق تحت أدلة وجوب إزالة النجس والمتنجس عن الثوب والبدن في الصلاة.
وذهب الشهيد في البيان والعلامة في المنتهى وجماعة إلى عدم العفو ، وهو الحق وقد تقدم دليله.
(٤) على نحو اللف والنشر المرتبين فذهب إلى العفو في الذكرى وإلى عدمه في البيان.
(٥) بالماء والمائع الذي أصابه على تقدير القول بالعفو بأن لا يبلغ المجموع قدر الدرهم.
(٦) وسيأتي إن شاء الله في لباس المصلي.
(٧) فيعفى عن نجاسته في الصلاة للأخبار منها : مرسل حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال عليهالسلام : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس) (١) ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلي ـ
__________________
(١ و ٢) ـ الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ٥.