(بالتغير بالنجاسة) (١) في أحد أوصافه الثلاثة : ـ اللون ، والطعم ، والريح ـ دون غيرها من الأوصاف (٢).
واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة (٣) ، فإنه لا ينجس بذلك (٤) ، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه (٥) ، والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى (٦).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : ما رواه المحقق في المعتبر قال عليهالسلام : (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه) (١) وخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه) (٢) وخبر الغوالي عن مجموعة ابن فهد (وروي متواترا عنهم عليهمالسلام قالوا : الماء طهور لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه) (٣).
(٢) كالخفة والثقل والكدورة والغلظة والرقة ، لحصر الأخبار المتقدمة من كون التغير بالأوصاف الثلاثة هو مناط التنجس.
(٣) لانصراف أخبار التغير إلى نجس العين كالميتة والدم والعذرة.
(٤) أي فالمعتصم لا ينجس بملاقاة المتنجس.
(٥) وإلا لو أثرت لصدق التغير بملاقاة النجس فتشمله أخبار التغير المتقدمة ، وإن كانت الملاقاة بواسطة ملاقاة المتنجس.
(٦) المراد من الحسي هو الفعلي وعليه المشهور ، ودليلهم بأن التغير الوارد في الأخبار كغيره من العناوين لا بد من حمله على الفعلية ، وعن العلامة والمحقق الثاني الاكتفاء بالتقديري لأن التغير فيه حقيقي ، غير أنه مستور لم يظهر لمانع ، بل في الحدائق نسبته إلى قطع المتأخرين من دون خلاف ظاهر معروف بينهم ، وهو الحق لأن التغير مقطوع به فيندرج تحت إطلاق أخبار التغير ، وعدم ظهوره للحس للمانع لا لعدم وجوده.
وإليه يرجع تفصيل المحقق الخونساري بين الصفات العارضة على الماء كالمصبوغ بالأحمر فيما لو لاقى مقدارا من الدم فيعتبر فيه التقدير ، وبين الصفات الأصلية كالمياه الكبريتية ذات الألوان فيما لو لاقت مقدارا من الدم فلا يعتبر فيها التقدير لاحتمال عدم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٩.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١ و ٨.