(قبله) وتتخيّر فيه (١) بين نية الاستباحة والرفع مطلقا (٢) على أصح القولين ، إذا وقع بعد الانقطاع (٣).
(وأما غسل المسّ) (٤) للميت الآدمي (٥)
______________________________________________________
(١) في الوضوء.
(٢) سواء كان قبل الغسل أو بعده بناء على أن الوضوء والغسل لهما مدخلية في رفع الحدث الأكبر والأصغر معا لا أن الغسل للأكبر والوضوء للأصغر.
وذهب ابن إدريس إلى أن الوضوء لو تقدم على الغسل فلا يجوز نية الرفع به ، لأن الحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل ، وردّ بأن الحدث يرتفع بهما فلا فرق في المتقدم والمتأخر ، ثم لو سلم ما ذكره لزم أن لا يصح نية الرفع بالغسل أيضا على تقدير تقدمه لأنه لا يرفع الحدث بمفرده ، والرد عليل لأنه مبني على كون الغسل والوضوء يشتركان معا في رفع الحدث الأكبر وهو واضح البطلان.
(٣) أي إذا وقع الوضوء بعد انقطاع الدم ، أما إذا استمر وحكمنا عليه بأنه استحاضة فلا بد من كون الوضوء بنية الاستباحة فقط ولا يصح فيه رفع الحدث لبقاء حدث الاستحاضة.
(٤) يجب الغسل بمسّ ميت الإنسان على المشهور للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (قلت : الرجل يغمض الميت أعليه الغسل؟ قال عليهالسلام : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل) (١) وصحيح عاصم بن حميد : (سألته عن الميت إذا مسه الإنسان ، أفيه غسل؟ فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل) (٢) وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يغتسل الذي غسّل الميت ، وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبّله) (٣).
وعن السيد المرتضى في الجمل والمصباح الاستحباب لخبر زيد بن علي عن علي عليهالسلام : (الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك) (٤) فجعله في قبال الواجب دليل على استحبابه ، وفيه : إنه لا يقاوم الأخبار المتقدمة.
(٥) دون الميتة بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (في رجل مسّ ميتة هل عليه الغسل؟ قال عليهالسلام : لا ، إنما ذلك من الإنسان) (٥) ومثله غيره.
_________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس حديث ١ و ٣ و ١٥ و ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل المس حديث ١.